محمد حسين الحسيني الجلالي

646

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1749 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّى يَسْكَرَ ، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلاتُهُ أرْبَعِينَ صَبَاحاً » . ( وسائل الشيعة 25 : 298 ) [ 1750 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَن أحَدِهِمَا عليهما السلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أرْبَعِينَ يَوْماً » . ( وسائل الشيعة 25 : 298 ) [ 1751 ] وبالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أرْبَعِينَ يَوْماً » . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، وَكَذَا الَّذِي قَبْلَهُ . ( وسائل الشيعة 25 : 298 ) الفصل الثالث : في الخمر ، ومن أيّ شيء هي ؟ [ 1752 ] ( س - عبداللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « حرّمت الخمر بعينها ، قليلها وكثيرها ، والسّكر من كلّ شراب » . وفي رواية باسقاط : « قليلها وكثيرها » وقال : « ما أسكر من كلّ شراب » . وفي أخرى : « والمسكر من كلّ شراب » . وفي أخرى لم يذكر : « بعينها » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 73 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1753 ] بالاسناد إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أصْحَابِنَا عَلَى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : « حَلالٌ » فَقَالَ : أصْلَحَكَ اللَّهُ إنَّمَا سَأَلْتُك عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي